هل زواج المتعة زنى أم أنه فقط حرام، وما هو رأي الأئمة الأربعة في هذه المسألة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
محرم ، وقد نقل الأئمة إجماع العلماء على تحريمه ما عدا الرافضة. ذهب الفقهاء إلى أن نكاح المتعة ليس زنا ولا يوجب الحد بل التعزير البليغ، وذلك لوجود شبهة العقد فيه وثبوت بعض أحكام له وثبوت النسب وحرمة المصاهرة. لكن ذهب الشافعية في مقابل وقول ضعيف عند المالكية إلى أنه زنا يوجب الحد إذا كان المتعاقدان عالِمَين بالتحريم، وبعض الفقهاء يفرق بين ما إذا كان العقد بولي وشاهدين فلا يُحدّ، وبين ما إذا كان بين الرجل والمرأة فقط فيجب الحد حينئذ.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/108086
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 108086
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي