العودة إلى البحث
السؤال

هل صحة كلام المأذون بخصوص انتهاء مدة مراجعة الزوجة المطلقة بعد 60 يومًا، أم أن العدة تنتهي بعد ثلاث حيضات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا طلقت زوجتك مرة واحدة أو لم يبلغ مجموع طلقاتك لها ثلاثًا، وارتجعتها قبل انتهاء عدتها (وهي طهرها من الحيضة الثالثة بعد ، أو وضع حملها، أو مضي ثلاثة أشهر لغير الحائض)، فقد عادت لعصمتك، ولا يلزم إعلام المأذون إلا للتوثيق. أما إذا لم ترتجعها حتى انقضت عدتها، فقد بانت منك، ولا تحل لك إلا بعقد ومهر جديدين.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
115364
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي