العودة إلى البحث
السؤال

هل للبنت المولودة من الزوجة الثانية نصيب في تركة أبيها التي بيعت لأبنائه الذكور قبل الدخول بوالدتها، وتم إبرام العقد حماية للميراث من الضياع؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الصوري بين الأب وأولاده هبة، والعبرة في العقود بالمعاني، تصح بكل ما يدل عليها. إذا وهب الأب أولاده ثم رزق ببنت من زوجة ثانية، ففي وجوب تسوية هذه البنت بسائر الأولاد خلاف بين الفقهاء. التسوية بين جميع الأولاد، إما برد ما فُضّل به بعض الأولاد، أو إتمام نصيب الآخر. وإذا باع الرجل ما لا يملكه، فعليه وإرجاع المال لمستحقيه. ويجب التنبيه إلى أن الهبة بقصد حرمان الورثة غير جائزة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
163460
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي