هل وقع الطلاق بناءً على الشرط المذكور، وكم عدد الطلقات التي احتُسبت؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
فهمنا من السؤال أنك علّقت طلاق زوجتك على مرور 20 يوماً من طلبها دون إجابتك، وهذا تعليق للطلاق يقع بانقضاء المدة. فإذا كان ما تفوهت به عند اتصالها إخباراً عما وقع وتأكيداً له، تُحتسب طلقة واحدة، وإذا كانت هذه هي الطلقة أو الثانية وما زالت زوجتك في ، فيجوز لك مراجعتها دون عقد أو مهر جديدين، ويكفي أن تُعلمها بذلك. وننبه إلى أن التعليق ينحل بوقوعه مرة واحدة، فإذا أرجعتها ثم طلبت الطلاق ومضت المدة، فلا يقع الطلاق مرة أخرى.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/119398
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 119398
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي