العودة إلى البحث
السؤال

هل وقع الطلاق في الحالات المذكورة، وهل الزوجة لا تزال تحل له، وما الذي يجب عليه فعله؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تتلخص الإجابة على السؤال في النقاط التالية:

- طلاق الحامل نافذ ولا يدخله في طلاق .

- في الطهر الذي حصل فيه جماع طلاق نافذ رغم بدعيته عند أكثر أهل العلم.

- تحصل من الطلاق الرجعي بقول الزوج: راجعت زوجتي، أو بجماعها قبل انقضاء .

- إذا انقضت العدة ولم يراجع الزوج زوجته، بانت منه ولا تصح رجعتها إلا بعقد جديد.

- إذا اختلف الزوجان في وقوع الطلاق ولا بينة، فالقول قول الزوج ظاهراً، وإذا صدّق الزوج المرأة دينياً وجب عليه العمل بمقتضى خبرها.

- الطلاق المعلّق على شرط يقع بحصول عند ، سواء قصد الزوج إيقاع الطلاق أو التهديد.

- قول الزوج: "إذا خرجت فأنت طالق ، ومحرمة عليَّ" يقع بالحنث فيه ثلاث تطليقات على .

- جهل الزوج بأحكام الطلاق لا يمنع وقوع طلاقه الصريح.

- لا حرج على العامي أن يعمل بقول بعض العلماء في المسائل المختلف فيها، ما دام مطمئناً لصحة قوله.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
171989
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي