هل يأثم الوالد ويُعدّ عاضلاً وظالماً لابنته برفضه تزويجها من رجل ذي خلق ودين، بعد موافقته المبدئية ثم تراجعه، خاصة وأن الابنة ترغب في الزواج والعفاف؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب أن يكون الخاطب صاحب دين وخلق، ولا يجوز للأب منع ابنته من الزواج بكفئها بلا سبب شرعي، وإلا فهو عاضل وآثم. يرى بعض العلماء أن الأب لا يعتبر عاضلًا في الوهلة نظرًا لشفقته وحرصه على مصلحة ابنته. ينصح بالتحاور مع الأب لمعرفة سبب رفضه، فإن لم يكن هناك مسوغ شرعي، يرفع الأمر للقاضي الشرعي، فإذا ثبت العضل، يزوجها القاضي. يجب الانتباه إلى أن الخاطب أجنبي حتى يتم العقد الشرعي.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/162365
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 162365
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي