هل يؤثر ذكر الزوجة الثيب بغير حقيقتها في عقد النكاح على الإذن الشرعي، حيث يختلف إذن الثيب عن البكر في حديث "لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت"؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الراجح عدم صحة تزويج المرأة الرشيدة دون رضاها، بكراً كانت أم ثيباً. فإن زوج الثيب دون إذنها، واكتفى بسكوتها، فالزواج غير صحيح؛ لأن صمات الثيب ليس رضا. يرى بعض العلماء صحة الزواج إذا أجازته المرأة. أما وصف المرأة الثيب بالبكر في العقد، فلا يؤثر على صحته، لكن إذا اشترط الزوج البكارة، فله فسخ العقد.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/194823
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 194823
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي