هل يجب على المخطوبة دفع نصف المؤخر للخاطب إذا لم يتم دفع المهر أو أي جزء منه، وذلك لتمكينها من طلب الطلاق؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا طُلّقتِ قبل الدخول، وبعد أن عُقد عليك عقد شرعي وسُمّي مهر، تستحقين نصف المسمى (معجله ومؤخره)، ما لم يكن بسبب منكِ، ففي هذه الحالة يسقط حقك في المهر كله. أما إذا كان أو من جهة الزوج، فتستحقين نصف المهر. وإن كنتِ مبغضة لزوجك، فلكِ أن تطلبي منه الطلاق أو الخلع، وإذا وافق، فلكِ نصف المهر. ولا يحق لأهلك منعك من الخلع ما دمتِ مبغضة لزوجك.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/130328
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 130328
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي