هل يجوز استبدال مؤخر صداق الزوجة من الذهب بما يعادله من قيمة مالية أو قطعة أرض؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
مؤخر الصداق دين. إذا كان المؤخر من الذهب، فاستبداله بقطعة أرض جائز، وهذا بيع يشترط له ما يشترط لصحة ، ولا يشترط له القبض فوراً، لكن يجب أن يكون البدل حاضراً. أما استبداله بقيمة مالية من النقود (صرف)، فيجوز بشرط القبض فوراً عند الاتفاق؛ لأن صرف الذهب بالعملات الورقية يتطلب التقابض الفوري، ولا يجوز التأخير، لحديث ابن عمر: "لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَ بِسِعْرِ يَوْمِكَ، مَا لَمْ تَفْتَرِقَا، وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/188235
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 188235
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي