العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الزواج بمن لا يحبها الرجل، مع علمه بكراهيتها له، إرضاءً لأهلها، وتحقيقًا لشرط زواج أخته من أخيها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن "، وهو أن يشترط تزويج كل واحد من الزوجين للآخر بنت الآخر أو أخته أو موليته، سواء كان هناك مهر أم لا، ويعتبر نكاحًا فاسدًا. وهذا ما حصل في هذا الزواج، حيث ارتكب السائل محظورًا شرعيًا عظيمًا، فالزواج يجب أن يكون بالرضا والاختيار، ومخالفة ذلك تؤدي إلى فشل الزواج، وخطورة ذلك تكمن في تعلق السائل بأخت الفتاة التي عقد عليها، مما قد يؤدي إلى الوقوع في المحرمات.

لذلك، ينصح السائل بالابتعاد عن إتمام هذا الزواج، وعليه أن يوضح لزوج أخته أن اشتراط العقدين معًا محرم ويفسد العقدين جميعًا، وعليه أن يتمسك بزوجته مع عقد بشكل صحيح، لأنه فاسد بسبب الشغار. وإن رفض زوج أخته ذلك وأصر على مفارقتها، فليتذكّر قوله تعالى: (وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّهُ كُلاًّ مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللّهُ وَاسِعاً حَكِيماً) النساء/130.

ويجب على السائل ألا يتواصل مع الفتاة التي يرغب بها إن لم يتمكن من الزواج بها بالحسنى، وعليه قطع صلته بها تمامًا.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
7145
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي