هل يجوز الزواج من أرملة الأخ الأصغر، البالغة من العمر 17 عاماً والحامل، لتربية الطفل في بيتي، ولكن بدون نكاح لعدم وجود شهوة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز الزواج من زوجة الأخ المتوفى إلا بعد انتهاء عدتها بوضع حملها، لقوله تعالى: "وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ". بعد انتهاء ، يجوز الزواج منها، ويُعدّ هذا الزواج ورعاية طفلها إحسانًا يؤجر عليه فاعله، لقوله صلى الله عليه وسلم: "أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين"، و"الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله". إذا اشترط الزوج عند العقد عدم وطئها، فهذا باطل ولا يؤثر في صحة العقد، ويجب عليه معاشرتها بالمعروف وإعطاؤها حقها في الفراش، لأنه من أوجب حقوق الزوجة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/175603
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 175603
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي