العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الزواج من امرأة بهدف مساعدتها لا معاشرتها، مع اشتراط حرمانها من الميراث والاكتفاء بمعاش الزوج الحكومي بعد وفاته، مع العلم بوجود ورثة آخرين وتجهيز سكن مستقل للزوجة وأيتامها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للرجل الذي لا رغبة له في النساء أن يتزوج لغرض ، بشرط علم الزوجة بذلك. ويجب عليه إعفافها إن رغبت في الجماع وكان قادرًا. أما شرط عدم الجماع، فالعقد صحيح فاسد عند الحنفية والحنابلة، وصحيح عند الشافعية إذا كان الزوج هو المشترط.

لا يجوز اشتراط تنازل المرأة عن حقها في ، فالشرط باطل لمخالفته حدود الله، والتنازل عن الحق قبل ثبوته لا يعتد به شرعًا. والإرث يثبت بمجرد وفاة الزوج. تنازل الزوجة عن الإرث يصح فقط بعد وفاة الزوج ودخول نصيبها في ملكها، حينها يحق لها التبرع به.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
5033
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي