العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الزواج من امرأة طلقت من زوجها بناءً على طلبها، بسبب ممارسته الجنس المحرم معها، ورغبتها بالزواج من السائل، مع علم الطرفين بأن علاقتهما الحالية تغضب الله؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

علاقتك بهذه المرأة محرمة، لا سيما إن كان فيها تخبيب على زوجها، وهو من كبائر الذنوب؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "ليس منا من خبّب امرأة على زوجها". وذهب بعض العلماء إلى عدم صحة زواج المُخبِّب بالمخبَّبة عقوبة له. فعليك قطع هذه العلاقة إلى الله، وإن اختلعت المرأة أو طُلّقت وانقضت عدتها، فلك الزواج منها بعد ذلك.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
168765
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي