هل يجوز زواج الشاب من الفتاة التي زنا بها بعد طلاقها، مع العلم أنهما تابا ويخشى عليها الضياع إذا تركها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب على السائلين النصوح؛ لأنهما ارتكبا معاصي وذنوبًا عظيمة. يجوز زواج السائل من الفتاة إذا تابا واستقاما، بشرط موافقة ولي أمرها وحضوره، أو توكيله لمن ينوب عنه. إذا تعذر وجود ولي للفتاة، يتولى أمرها أحد المراكز الإسلامية أو أئمة المساجد. يجب قطع العلاقة المحرمة بينهما حتى يتم العقد الشرعي. ينبغي للسائل أن ينصح الفتاة ويخوّفها بالله، ويربطها بالصالحات.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/85043
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 85043
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي