العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للأخ الزواج صورياً من زوجة أخيه المفقود لتسجيل ابنتها التي لا تحمل أوراقاً ثبوتية، ثم طلاقها بعد ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا أمكن انتظار عودة الأخ لتسجيل ابنته باسمه فهو ، أما إذا غلب الظن عدم رجوعه، ولم يمكن تسجيل البنت باسمه، فيجوز الزواج الصوري بشرط عدم التلفظ بالإيجاب والقبول، ويُكتفى بكتابة ذلك في الأوراق لتُنسب البنت للسائل، مع إشاعة أنها ابنة أخيه لتوقي آثار هذه النسبة قدر الإمكان. يُعد هذا الإجراء ارتكابًا لأخف المفسدتين، حيث إن ضياع نسب البنت مفسدة أكبر.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
4893
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي