العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم زواج الأب ابنته زواجًا صوريًّا، وهل يجوز للسائل الزواج من هذه الفتاة، والدخول بها، مع علمه بزواجها الصوري، حتى تتمكن من الطلاق الصوري، ثم الزواج الرسمي بعد ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يختلف حكم الزواج على الورق باختلاف حالتين:

1. أن يستوفي الزواج شروط الزواج (مثل والشهود): في هذه الحالة، الزواج صحيح شرعاً، ويستوي فيه الجاد والهازل، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "ثلاث جدهن جدّ، وهزلهن جدّ: ، ، ".

2. أن لا يستوفي شروط : في هذه الحالة، الزواج باطل شرعاً، سواء وثق أم لم يوثق، ويعتبر تلاعبًا بشعيرة عظيمة من شعائر ، لقوله تعالى: "وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا".

جواز زواج أي شخص من هذه المرأة يتوقف على تفصيل حالتها، فلا يجوز الزواج منها إلا إذا خلت من الموانع الشرعية، ومن ذلك ألا تكون معقوداً عليها عقداً شرعياً (حتى لو كان فاسداً عند بعض العلماء).

أما مجرد إخبار شخص لزملائه أن هذه المرأة زوجة له فلا يجعلها زوجة له، بل تظل أجنبية عنه، ولا يجوز له الخلوة بها أو السكن معها. إعلان الزواج المقصود به الزواج الصحيح المستوفي للشروط، وهو وليس بواجب عند الفقهاء.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
188263
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي