هل يجوز للبنت أن توكل ابن خالتها في عقد النكاح مع وجود أبناء عم من العصبة دون علمهم، وهل يعتبر العقد باطلاً إذا تم بهذه الطريقة عن طريق شيخ؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يصح أن توكل المرأة ابن خالتها في تزويجها، فجماهير أهل العلم على أن المرأة لا يصح أن تزوج نفسها، أو توكل في تزويجها غير وليها. وولي المرأة على الترتيب على هو: أبوها، ثم جدها، ثم ابنها، ثم أخوها الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم أولادهم، وإن سفلوا، ثم العمومة. أما ابن الخالة فليس من العصبات، ولا ولاية له في التزويج. وإن كان للمرأة ابن عم يصلح لولاية الزواج، وزوجها ابن خالتها، فالزواج غير صحيح عند أكثر العلماء، ومثل هذه المسائل محل الفصل فيها للمحكمة الشرعية.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/194733
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 194733
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي