العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للرجل أن يعقد زواج مسيار جديد من طليقته بعد طلاقها طلقة واحدة وهي في عدتها، وهل يلزمه الحصول على إذن الأولياء لذلك، وهل يجوز للإمام أن يكون وليًا لها إذا كان وليها لا يعلم ولا يوافق على زواج المسيار؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا طلَّق الرجل زوجته طلقة واحدة جاز له ارتجاعها ما دامت في . ويجوز له أن يتزوج بزوجة ثانية قبل طلاق أو بعده أو أثناء العدة، ولا يلزمه إخبار الأولى أو موافقتها. وزواج المسيار صحيح إذا توفرت فيه شروط من رضا المرأة والشاهدين ، ولا حرج في تنازل المرأة عن بعض حقوقها، ويجب أن يكون بولي، ولا يصح النكاح من غير ولي.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
6130
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي