هل يجوز للرجل الزواج مرة أخرى من طليقته البكر التي لم يدخل بها، بعد أن طلقها بعد خلاف مع والدها وأعطاها نصف المهر، أم يجب عليها أن تنكح زوجًا غيره أولًا؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا طلق الرجل امرأته طلقة واحدة فله أن يعقد عليها من جديد، ولا يُشترط أن تتزوج قبله زوجًا آخر، وهذا (زواجها من آخر) مشترط عند في من طلق زوجته ثلاث طلقات بكلمة واحدة، فتحرم عليه حتى تنكح زوجًا غيره.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/171237
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 171237
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي