هل يجوز للرجل الرجوع إلى مطلقته التي طلقها ثلاث مرات قبل الدخول بها، بناءً على فتوى أن الطلاق قبل الدخول لا يعتبر بائناً؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا طلق الرجل زوجته التي لم يدخل بها ثلاث طلقات بلفظ واحد، فمذهب وقوع الثلاثة وبَيْنُونَتُهَا بينونة كبرى، فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، بينما يرى شيخ ابن تيمية أنها تُعدّ طلقة واحدة ويجوز له نكاحها بعقد ومهر جديدين.
أما إذا طلق الرجل زوجته التي لم يدخل بها أولاً، ثم كرر من غير تتابع مباشر، فلا يلحقها إلا الطلاق الأول وتبين منه بينونة صغرى، ويجوز له أن يتزوجها مرة أخرى بعقد ومهر، وليس عليها عدة لأنها طلقت قبل الدخول.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/34995
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 34995
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي