هل يجوز للزوجة أن تهجر زوجها وفراشه وبيته، وتمتنع عنه، وتطلب الطلاق دون مبرر شرعي سوى غيرتها من زواجه بامرأة أخرى، مع وجود ثلاثة أطفال؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للزوجة هجر زوجها، أو منعه نفسها دون عذر، أو الخروج من بيته دون إذنه، لمجرد زواجه عليها. وإذا لم تشترط في العقد ألا يتزوج عليها، فليس لها حق أو التطليق. مبغوض، والمرأة منهية عن سؤال الطلاق لغير مسوّغ، قال صلى الله عليه وسلم: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ". لكن إذا كرهت زوجها وخشيت ألا تؤدي حقه، فلها أن تخالعه. والنصيحة لمن تزوج عليها زوجها أن تصبر، وتفكر في عواقب الفراق عليها وعلى أولادها، وتغلب جانب المصلحة على الغيرة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/178098
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 178098
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي