هل يجوز للشخص الزواج بهوية جديدة بعد أن غيّر اسمه واسم والده في الأوراق الرسمية ولم يعد بإمكانه استخدام هويته القديمة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز تغيير الاسم الشخصي ولا حرج فيه، أما تغيير اسم الأب والانتساب لغيره فمن كبائر الذنوب ولا يجوز إلا ملجئة تزول بزوالها، مع وجوب الانتباه إلى أن تغيير الاسم لا يؤدي إلى ضياع حقوق الناس، ولا يلزم عقد الزواج مرتين، بل يُكتَب بالاسم الثاني الثابت في الدوائر الرسمية، ويجب تدوين شجرة العائلة للأبناء لبيان المحارم وصلة الأرحام.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/27302
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 27302
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي