العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للقاضي الشرعي فسخ عقد الزواج بين امرأة أسلمت وزوجها غير المسلم، لرفض الزوج تطليقها، والسماح لها بالزواج من مسلم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا أسلمت المرأة تحت كافر وجب عليها فراقه وانفسخ نكاحها، وإن أسلم زوجها قبل انقضاء عدتها بقيت معه على الأول. أما إذا انقضت عدتها، فلها الزواج ممن تشاء من المسلمين، ويزوجها القاضي أو جماعة المسلمين إذا لم يكن لها ولي مسلم. وإن أبى زوجها الكافر، ترفع أمرها للقاضي.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
96082
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي