العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للكتابية أن تتزوج نفسها بمسلم في بلد إسلامي، إذا رفض القاضي تزويجهما بسبب عدم وجود إقامة للكتابية، مع العلم أنه لا أقارب لها في هذا البلد وأنها تستطيع أن تزوج نفسها في بلدها الأصلي دون علم أهلها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للمرأة أن تتولى تزويج نفسها ولو كانت كتابية، لأن شرط في صحة زواجها. لا يجوز للسلطان المسلم أن يزوجها ما دام أولياؤها موجودين، لأن الأصل أن الولي هو الذي يزوج، ويُرجع للقاضي عند فقد الولي أو عضله. ولي الكافرة إذا امتنع عن تزويجها لمسلم لا يكون عاضلاً، لأنهم لا يرون المسلم كفؤًا لها. لا يجوز للفتاة أن تزوج نفسها ولا أن يزوجها القاضي، بل يُرجع في ذلك لأوليائها. ويشترط لجواز نكاح الكتابية شروط لا تكاد تنطبق على واحدة منهن في زماننا.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
100548
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي