هل يجوز للمرأة أن تعود لزوجها بعد انتهاء عدتها من طلاقين وقعا بسبب غضبه وخلافات مع أهلها، مع العلم أنها لا تزال تحيض؟ وما هي الشروط المترتبة على ذلك؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا طلق الرجل زوجته الطلقة أو الثانية، فله مراجعتها ما دامت في عدتها، لقوله تعالى: "وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ". أما إذا انقضت عدتها فلا يجوز له مراجعتها، بل يتزوجها بعقد ومهر جديدين وموافقة ، كما حدث مع معقل بن يسار. تنتهي بانقضاء ثلاث حيضات غير الحيضة التي وقع فيها ، فإذا طهرت المرأة من الحيضة الثالثة فلا رجعة له عليها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/91715
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 91715
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي