العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمرأة أن تعود لزوجها بعد انتهاء عدتها من طلاقين وقعا بسبب غضبه وخلافات مع أهلها، مع العلم أنها لا تزال تحيض؟ وما هي الشروط المترتبة على ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا طلق الرجل زوجته الطلقة أو الثانية، فله مراجعتها ما دامت في عدتها، لقوله تعالى: "وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ". أما إذا انقضت عدتها فلا يجوز له مراجعتها، بل يتزوجها بعقد ومهر جديدين وموافقة ، كما حدث مع معقل بن يسار. تنتهي بانقضاء ثلاث حيضات غير الحيضة التي وقع فيها ، فإذا طهرت المرأة من الحيضة الثالثة فلا رجعة له عليها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
91715
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي