هل يجوز للمطلقة المطالبة بشيء آخر غير المتأخر، إذا تم طلاقها دون أسباب شرعية أو عرفية مقنعة، ونتج عن الطلاق ضرر نفسي بسبب إفشاء الزوج للأسرار الزوجية؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يكره إذا استقامت حال الزوجين، ولا يجوز للزوج إفشاء الأسرار الزوجية إلا لمصلحة شرعية راجحة. لا يحق للمطلقة المطالبة بتعويضات مالية بسبب الضرر النفسي، لكن لها حقوق مالية هي: مؤخر ، والمتعة، ونفقة . مؤخر المهر دين تستحقه بالطلاق أو الموت. نفقة العدة تستحقها المطلقة الرجعية غير الناشز، والحامل مطلقاً. أما المتعة، فيرى بعض العلماء أنها تعويض عن الضرر النفسي الناتج عن الفراق، واختلف الفقهاء في وجوبها وقدرها، والرأي الراجح وجوبها وتقديرها .
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/144570
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 144570
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي