هل يجوز مقاطعة الأخت وزوجها وأبنائها لنشرهم الأكاذيب وتشويه سمعة نساء العائلة، خاصة بعد محاولة الزوج الاعتداء على الوالدة المسنة وسوء سلوك الأبناء؟ وإن لم يجز، فما هو الحل؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ما يفعله الرجل من قذف المحصنات كبيرة، ومن عاونه شريك له في الإثم. إيمانه بالسحر إذا كان بوجوده وتأثيره فهو صواب، أما ممارسته أو اللجوء للسحرة فكبيرة أخرى، والسحر قد يكون كفراً أو كبيرة. أما ارتكابه الشركيات، فحكمه يتوقف على نوع ، فمنه ما هو كفر صريح ومنه ما هو كبيرة، وقد يُعذر فيه بالجهل. نصح الأخت وزوجها وأولادها بالتلطف، فإن لم يستجيبوا جاز هجرهم. إذا وصل السحر والشرك حد وأصر فاعله، تنفسخ عقدة بينه وبين زوجته.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/98611
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 98611
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي