هل يُحسَب الخُلْع من مرات الطلاق الثلاث، وكيف يرد الرجل زوجته بعد الخُلْع، وهل إذا عادت إليه تعود بثلاث طلقات جديدة، أم تعود بالطلقات الباقية لها من قبل، وماذا عليهما إذا أرادا أن يتراجعا الآن، علمًا بأن الزوج قد طلق زوجته مرتين وردها خلال العدة ثم خلعته هي بعد ذلك؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اختلف العلماء في ، والراجح أنه طلقة بائنة تحسب من عدد الطلقات الثلاث. فإن كان الزوج قد طلق امرأته طلقتين قبل الخلع، فإنها تبين منه بينونة كبرى ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره زواجاً صحيحاً لا تحليل فيه. أما إذا لم يكن قد طلقها قبل الخلع أو طلقها طلقة واحدة، فله نكاحها بعقد ومهر جديدين.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/47550
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 47550
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي