هل يحق للأب استرداد هدية الزواج التي وهبها لابنته، وهل تعتبر وديعة، وما هو الفرق بين الهدية والهبة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز للأب الرجوع فيما وهبه لولده إذا كان المال باقيًا ولم يتعلق به حق للغير، أو لم يزد زيادة متصلة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده".
وإذا أعطى الأب لابنته مبلغًا ولم يعطِ لابنه مثله، فعليه التسوية بينهما، إما بإعطاء الابن مثل ما أعطى الابنة، أو برد ما أعطى الابنة.
أما الذي أودعته لدى والدك، فلكِ الحق في مطالبته به عند الفقهاء.
الهدية لهما أحكام متقاربة، فالهدية نوع من الهبة، وكلاهما تمليك في الحياة بلا عوض.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/166932
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 166932
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي