العودة إلى البحث
السؤال

هل يحق للشاب المطالبة باسترجاع قطعة الأرض التي أهداها للفتاة التي خطبها، بعد أن رفض أهله إتمام الزواج وانقطع عنهم، مع العلم أن الفتاة لم تتزوج بعد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

مسائل الخصومات يفصل فيها الشرعي، أو من يرتضيه أطراف النزاع بينهم ممن يصلح لذلك من أهل الخبرة. والأصل أن إذا قُبضت ملكها الموهوب، ولا يحقّ للواهب -غير الوالد- الرجوع في هبته؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، ليس لنا مثل السوء".

ولكن إذا وهب الرجل الأرض لمخطوبته على أن تكون زوجة له، فالراجح أن له الرجوع والمطالبة بها. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن ما قبض بسبب فكمهر، وأنه إن أهدى هدية، يردونها عليه؛ لأن الهبة كانت بشرط بقاء العقد، فإذا زال ملك الرجوع، كالهبة بشرط الثواب.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
192047
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي