هل يسوغ للزوجة المطالبة بلقاء زوجها والخلوة الشرعية به، ومعاشرته، على الرغم من الاتفاق الشفهي على تأجيل ذلك لما بعد توثيق العقد والذهاب لمسكن الزوجية، حفاظًا على سرية الزواج؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يُعدّ شرط على العاقد بعدم الدخول بزوجته إلا بعد مدة محددة شرطًا صحيحًا، وإن أسقطت الزوجة هذا سقط. لكن إذا تعلق بهذا الشرط مصلحة للأب، فإن إسقاط الزوجة للشرط دون علم أبيها وإذنه يُعدّ إثمًا وعقوقًا. أما شرط الأب بألا يراها الزوج، فهو شرط منافٍ للعقد، إلا إذا كان دخوله للبيت سيؤدي إلى ظهور أمر أو إثارة القيل والقال، فعليه الوفاء بالشرط صبرًا حتى يُعلن النكاح.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/5225
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 5225
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي