هل يصحّ إرجاع الزوجة بعد تطليقها ثلاث طلقات بلفظ واحد في المحكمة، ونسيان كلام القاضي حول الطلقات الثلاث، ثم مراجعتها أثناء العدة، مع العلم أنه قد رُزق منها بمولودة؟
أكثر أهل العلم يرون أن بالثلاث بلفظ واحد أو ألفاظ متوالية يُعد ثلاث تطليقات، وتصبح الزوجة بائنة بينونة كبرى، وهذا هو الرأي المعتمد، وعليه فإن رجوعك لزوجتك باطل، ويجب عليك مفارقتها فورًا، أما البنت المولودة خلال هذه الفترة فهي ابنتك وتُنسب إليك، مع التنبيه إلى أن حكم القاضي يرفع في المسائل الاجتهادية، فإذا كانت المحكمة التي حكمت بالطلاق الشرعية، فلا يجوز لك الرجوع لزوجتك إلا إذا تزوجت رجلًا آخر ثم طلقها بعد الدخول أو توفي عنها وانقضت عدتها. وفي حال فقد المحاكم الشرعية، يمكن للمراكز الإسلامية أن تقوم مقام الشرعي.
أما شيخ ابن تيمية فيرى أن الطلاق الثلاث المتوالي قبل أو العقد الجديد يقع طلقة واحدة، وعلى هذا، فمراجعتك لزوجتك صحيحة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/133928
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 133928
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي