هل يعتبر الأب والأخ من الشهود في عقد الزواج، وما حكم قول والد المخطوبة: "أعطيتك ابنتي إلى حين الدخول عليها" قاصدًا بذلك عدم البناء حتى إعلان الزواج وتوثيقه مدنيًا؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اختلف الفقهاء في شهادة الأب لابنه في عقد ، والراجح الجواز. أما شهادة الأخ لأخيه، فقد حكى بعض أهل العلم على جوازها مطلقًا، وذهب فقهاء المالكية إلى قبولها في النكاح. فالنكاح ليس حقًّا خالصًا للزوج أو عليه، بل هو له وعليه، لذا تقبل فيه شهادة القريب. أما شرط ولي الزوجة على الزوج بعدم الجماع حتى يتم الدخول ويوثق العقد فهو شرط صحيح ويجب الوفاء به، لقوله صلى الله عليه وسلم: "أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/5326
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 5326
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي