هل يعتبر الزواج عبر الهاتف دون إشهاد وبشهود ودون وليٍّ أو مأذون شرعي زواجًا صحيحًا، أم أنه يقع في حكم الزنا؟ وهل هناك مخرج شرعي لهذه الحالة؟
من يجهل الأحكام الشرعية عليه أن يسأل قبل الإقدام على الفعل. وللزواج شروط بيناها في رقم: 30897، وقد أوضحنا فيها أن الراجح قول في اشتراط خلافاً لأبي حنيفة. ولكن يبقى النظر في أمر الشهود، فإن لم يشهد على الزواج شاهدان، فإنه لا يصح في أي من المذاهب الأربعة، هذا بالإضافة إلى أن إجراء العقد عن طريق وسائل الاتصال الحديثة يكتنفه كثير من الغموض، وقد منع من صحته كثير من أهل العلم، وصدر به قرار المجمع الفقهي، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 81830. وإخبار أهلها بعد ذلك لا يسوغ هذا الزواج، ولا يجعله صحيحا، فيجب تجديد العقد مستوفيا الشروط. ولا حرج عليكم فيما مضى، ولا تكون تلك المعاشرة زنا للجهل الشرعي، وإن وجد من هذا الزواج أولاد فيلحقون بك في نسبهم للشبهة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/175372
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 175372
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي