العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعتبر الزواج من امرأة ادّعت أن زوجها السابق غير المسلم قد طلقها، وتبين لاحقًا أنها لم تتلق وثيقة طلاق، زواجًا باطلًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا أسلمت الزوجة وبقي زوجها الكافر على دينه، ينفسخ ، ويجوز الزواج منها بعد انقضاء عدتها بوضع الحمل للحامل، أو استبرائها بحيضة على ، أو ثلاث حيضات على قول آخر.

فإن تم الزواج بعد الاستبراء وبإذن وليها المسلم، مع حضور الشهود (أو المركز الإسلامي مقام )، فهو زواج صحيح. وما أخفته عنك لا يضر.

وإن تم الزواج قبل الاستبراء، فهو باطل، ويجب عليها الاعتداد منك، وتجديد العقد على الوجه . وإذا لم يكن لها ولي، يزوجها القاضي المسلم أو من يقوم مقامه، أو توكل رجلاً عدلاً من المسلمين.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
141308
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي