العودة إلى البحث
السؤال

هل يعتد بالطلاق الغيابي المثبت بوثيقة رسمية فقط، وهل هذه الوثيقة تعد بينة كافية لإثبات الطلاق الذي لم يُحضَر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يُنصح بمراجعة دار الإفتاء أو الجهات المختصة لمعرفة حيثيات وثيقة وما إذا كان الطلاق قد صدر عن الزوج. الأصل أن الطلاق بيد الزوج، ويقع بإيقاعه سواء صدرت وثيقة أم لا، ولا يشترط علم الزوجة به لنفاذه. الجهات المسؤولة لا تصدر وثيقة الطلاق إلا إذا ثبت عندها وقوعه، ويمكن الرجوع للزوج وسؤاله. وإن كان الطلاق قد وقع ولم تكن هذه الطلقة الثالثة، يُنصح بالصلح والإرجاع، أما إذا كان الطلاق بائناً فيشترط تجديد عقد الزواج.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
186689
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي