العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعدّ الشرط الخاص الذي اتفق عليه الزوجان سرًا، دون علم الولي أو كتابته في العقد أو ذكره أمام الحاضرين، شرطًا صحيحًا يبيح للمرأة طلب الفسخ إذا أخلّ به الزوج؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا اشترطت المرأة على خاطبها شرطاً عند عقد الزواج أو قبله، وكان لا يخالف الشرع، فهو صحيح ويلزم الوفاء به، ولها الحق في فسخ إن لم يفِ الزوج بالشرط. يُفضل إطلاع الشهود على الشرط لتوثيقه وضمان الحقوق. تنقسم الشروط في النكاح إلى ثلاثة أقسام:

1. ما يلزم الوفاء به: وهو ما يعود نفعه وفائدته للمرأة، مثل أن تشترط ألا يخرجها من دارها أو لا يتزوج عليها. 2. ما يبطل الشرط ويصح العقد: مثل أن تشترط ألا يكون لها مهر أو ألا ينفق عليها؛ فهذه الشروط باطلة لأنها تنافي مقتضى العقد، لكن العقد نفسه صحيح. ويُنهى عن أن تشترط المرأة طلاق ضرتها. 3. ما يبطل النكاح من أصله: مثل اشتراط تأقيت النكاح ()، أو تعليق النكاح على شرط، أو اشتراط الخيار فيه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
4879
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي