هل يُعد زواج الصديق عرفيًا، والذي تم بعقد مطبوع من الإنترنت، وشهود، وصداق، ومؤخر، وإثبات نسب، مع إخفاء إشهاره لدواعٍ مهنية وشخصية، ذنبًا شرعيًا؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الزواج المذكور غير صحيح ويجب فسخه، وذلك لانتفاء عدة شروط أساسية فيه، وهي: الإيجاب والقبول اللذان يشترط فيهما التلفظ عند الفقهاء لا الكتابة، وشرط حيث قامت المرأة بتزويج نفسها، وشرط الشهود الذي يشترط فيه حضور شاهدين مجلس العقد.
ويمكن تجديد العقد بإذن الولي مع توكيله لمن ينوب عنه، وحضور شاهدين. ولا يشترط إعلان الزواج لصحته إذا استوفى الشروط.
وينبغي للمسلم أن يتعلم أمور دينه، ويسأل أهل العلم قبل الإقدام على الزواج، كما ينبغي توثيق العقد في المحكمة لحفظ الحقوق، ولا يجوز إخفاء الزواج لاستدامة ؛ فالمرأة تفقد حق الحضانة إذا تزوجت بأجنبي عن الطفل.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/189244
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 189244
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي