العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق إذا قال الرجل لزوجته "بالحرام إن لم تعودي إلى المنزل في الوقت المحدد فإني سأطلقك" ولم ترجع، وهل عليه كفارة ظهار إن راجعها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الراجح من أقوال أهل العلم أن تحريم الزوجة ظهار، فما صدر من هذا الزواج يعتبر ظهاراً معلقاً على عدم إيقاع على زوجتك إن لم تعد في الوقت المحدد، وعليه فأنت بين أمرين: إما أن تطلق زوجتك ولا ظهار عليك، أو تكف عنها حتى تكفر كفارة الظهار.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
42902
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي