هل يقع الطلاق الذي وقَّع عليه الزوج مكرَهًا بتهديد الشرطة بالضرب والسجن وتلفيق التهم، وذلك بغرض الاستيلاء على أمواله ومجوهراته؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا أُكره الرجل على بإلحاق الأذى ببدنه أو ماله، أو هُدد بالسجن، من شخص قادر يغلب على الظن أنه سينفذ تهديده، لم يقع طلاقه. وقد أفتى الصحابة بعدم وقوع طلاق المكره، مستدلين بقوله تعالى: "إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ " وبحديث: "إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه". وعليه، لا يقع الطلاق في هذه الحالة، وينبغي رفع الأمر للمحكمة الشرعية.
أما طلاق الثلاث، فيقع واحدة على من كلام أهل العلم، ويجوز مراجعة الزوجة في .
وإذا علمت الزوجة أن طلاق زوجها وقع تحت الإكراه، فلا يجوز لها الزواج من رجل آخر لأنها لا تزال في عصمة الزوج الأول، وزواجها الثاني باطل.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/10102
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 10102
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي