العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بالثلاث إذا اشترط الرجل على زوجته عدم الخروج، وخرجت، وهل يجوز مراجعتها شفويًا دون علمها بإشهاد اثنين، لإعطائها وقتًا للتفكير؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أكثر أهل العلم يرون أن تعليق على شرط يوقعه بتحقق ، وأن الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثًا. به عندنا أن الزوجة تبين بينونة كبرى ولا سبيل للزوج إليها إلا بعد أن تتزوج زوجًا آخر زواج رغبة ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضي عدتها. وينفذ الطلاق وإن لم يوثق في المحاكم، وتصح دون كتابة أو إشهاد.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
142005
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي