العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بالثلاث إذا تلفظ به الزوج تحت الإكراه، وبنية عدم إيقاع الطلاق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يُعدّ إلحاح الزوجة والابن إكراهًا معتبرًا يُبطل ، فالإكراه يكون بتهديد شديد كالقتل أو الضرب. والطلاق الصريح لا يحتاج لنية لوقوعه. كما أنّ طلاق الزوجة في طهر جامعها فيه نافذ، والطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثًا عند جماهير العلماء. وعليه، فإن تلفظت بطلاق زوجتك ثلاثًا، فقد بانت منك بينونة كبرى، ولا تصح مراجعتها إلا إذا تزوجت زوجًا آخر ودخل بها ثم طلقها أو مات عنها وانقضت عدتها. وعدة المطلقة ثلاث حيضات، أو ثلاثة أشهر لغير الحائض، ووضع الحمل للحامل. ويُنصح بعرض المسألة على أهل العلم الثقات.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
183656
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي