هل يقع الطلاق بقول "إن لم تذهبي أنت طالق، طالق، طالق" مع تكرارها للأب، في حال لم تذهب الزوجة بعد أن رفضت السفر؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا انتهى الوقت الذي حلف الزوج لزوجته أن تسافر فيه، وقع طلاقها، فإذا لم يقصد بتكرار لفظ إيقاع ثلاث طلقات، وقعت واحدة فقط. فإذا قال: "أنت طالق طالق طالق" وقصد التوكيد، قُبل منه، وإن قصد تكرار الطلقات وقعت ثلاث، وإن لم ينوِ شيئًا وقعت واحدة. تكرار لفظ التعليق لا يكرر به الطلاق. إذا لم تكن هذه الطلقة مكملة للثلاث، فله مراجعة زوجته في عدتها، وإن انقضت ، فلا بد من عقد جديد. عدة المطلقة الحائض ثلاث حيضات، والحامل بوضع حملها، وغير الحائض أو الحامل ثلاثة أشهر. يرى بعض العلماء، مثل ابن تيمية، أنه إذا لم يقصد الزوج بيمينه إيقاع الطلاق، بل التهديد، فلا يقع الطلاق بل تلزمه كفارة يمين.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/183717
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 183717
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي