العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بقول الرجل لزوجته: "إنها ليست في عقدي" - حال الغضب - ولم يقصد به الطلاق، علمًا أن لديه طلقة واحدة متبقية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

قول الزوج لزوجته: "لست في عقدي" كناية طلاق، لا يقع بها إلا . وإن كان بعض العلماء يرى وقوع الطلاق بالكناية حال الغضب بلا نية قضاءً، إلا أنه ديانة لا يقع الطلاق بالكناية بغير نية ولو حال الغضب. فإن لم يقصد الزوج الطلاق بهذه العبارة، فلم يقع طلاق.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
131557
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي