العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق في الحالات التالية: التلفظ بالطلاق سرًّا في النفس، تعليق الطلاق على عدم إسعاد الزوجة، أو تعليقه على عدم حضور الشيخ عقد الزواج، وذلك قبل إتمام عقد النكاح؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما تحدثت به نفسك وتخيلته من طلاق لا يقع به، سواء كان وعدًا أو تعليقًا، فالوعد ليس طلاقًا، وتعليق الطلاق قبل بحديث النفس لا اعتبار له. إضافة إلى ذلك، أنت موسوس، وطلاق الموسوس لا يقع، حتى لو تلفظ به بعد النكاح. أقدم على إتمام النكاح وأعرض عن الوساوس.

والدخان محرم، ويجب عليك إلى الله وطلب المساعدة من الجهات الطبية المتخصصة للإقلاع عنه، فالله تعالى يقول: (فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ).

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
138228
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي