العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الظهار بقول "تحرم عليَّ حرمتي كما حرمت عليَّ أمي" مع عدم الدخول بالزوجة ومرور شهرين على الزواج؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا حرَّم الرجل امرأته على نفسه كتحريم أمه، فقد قال منكراً من القول وزوراً، وتلزمه أحكام الظهار، سواء دخل بها أم لا، وهي ، وتحرم عليه زوجته حتى يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع لعذر فيطعم ستين مسكيناً. إذا دخل الزوج بزوجته قبل التكفير، فعليه التوقف عن مجامعتها فوراً حتى يكفر كفارة الظهار. لا يجوز التعبد الشيعي ولا استفتاء من يدعو إليه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
7600
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي