هل يقع طلاق على الزوجة إذا قال لها زوجها: "أنا سمعتها طالقة" أو "أنت طالقة" ثم ادعى أنه قال "طيب"؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا ادعت المرأة أن زوجها طلقها فأنكر، فالقول قوله لأن الأصل بقاء . وإذا صرح الزوج بأنه تلفظ بعبارة "طيب" وليس "طالقة" أو "أنتِ طالقة"، فلا يلزمه شيء. وحتى لو تحققت الزوجة من تلفظه بعبارة ، فإن حمله على سبق اللسان أقرب، والطلاق لا يقع بسبق اللسان. وبالتالي، الطلاق غير واقع والزوجة باقية في عصمة زوجها، ولا إثم عليها لعدم إخبارها بما سمعت.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/119675
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 119675
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي