العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز أن يتبرع الزوجة الأولى بشراء بيت للسكن فيه مع الزوج، ويقوم الزوج بدفع مبلغ لها كإيجار لهذا البيت، مع العلم أن الزوج اشترى بيتا للزوجة الثانية ولم يعد قادراً على شراء بيت للأولى؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

العدل بين الزوجات في المبيت واجب، وفيما عداه والسكنى اختلف أهل العلم، ولا يلزم الزوج أن يسكن أي زوجة في بيت يملكه، وإنما يلزمه توفير سكن خاص بها، وتوفير الأجرة يعتبر إسكانًا، ويجوز للزوج أن يتحف إحدى زوجاته بما لا يتحف به الأخرى، واللازم العدل في المبيت والنفقة ونحوهما، ومع ذلك العدل بينهن فيما يقدر عليه المرء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من كانت له امرأتان يميل مع إحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
80939
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي