العودة إلى البحث
السؤال

كيف يكون العدل بين أهل الزوجات وأقاربهن، إذا كان الزوج يواجه مشاكل مع زوجاته بسبب مطالبتهن بالمساواة في العطاء لأهاليهن وأقاربهن؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجب العدل بين الزوجات في إكرام أهاليهن، بل العدل بينهن يكون في والكسوة والسكن والمبيت.

أما العطايا الزائدة فلا يلزم فيها العدل عند أكثر أهل العلم، ويرى الشافعية والحنابلة، وهو الأظهر عند المالكية، أن الزوج لا حرج عليه في التوسعة على من يشاء منهن بعد إعطاء كل واحدة حقها الواجب.

التسوية بين الزوجات في العطايا للخروج من خلاف من أوجبها. ويرى الحنفية وجوب التسوية في النفقة على قول من يرى تقدير النفقة بحسب حال الزوجين.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
136739
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي