العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للزوج العدل في المبيت والنفقة دون العدل في المعاملة والمساواة بين الزوجات، وهل يجوز للرجل هجر زوجته بغير حق؟ وهل تأثم الزوجة إذا طلبت الطلاق بسبب الضرر النفسي البالغ الذي لحق بها من زواج زوجها بأخرى؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

سبق حكم العدل بين الزوجات، وعلى الزوج أن يعدل بين زوجاته في حسن العشرة والمعاملة الطيبة، لقوله تعالى: "فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ"، والعدل المطلوب في الأفعال والأقوال لا في الميول القلبية. هجر الزوجة الناشز يكون بعدم مضاجعتها ومجامعتها، لا بهجرها خارج البيت. لا يجوز أن يبيت الزوج عند إحدى زوجتيه في نوبة الأخرى إلا إذا أغلقت بابها دونه ولم يستطع المبيت في حجرتها. يجوز طلب ، كتضرر المرأة من البقاء مع الزوج، لكن ليس لمجرد زواجه بأخرى إذا كان عادلًا.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
74396
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي